الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه يجب ان يودع كل الثمن الحقيقي خزانة المحكمه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإعلان على ان الإيداع قبل رفع الدعوى فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد سقط حق الأخذ بالشفعة مدونة الشنواني في القضاء المدني الماده 942 من القاون المدني 1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُ...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه رغم اشتراط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوما على الاكثرمن تاريخ الاعلان الا انه لم يحدد فاصل زمني معين بين الايداع ورفع الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زم...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه يشترط ايداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمه الواقع في دائرتها العقار ويستوي ان تكون خزانة المحكمه الجزئيه او الابتدائيه والا سقط الحق في الاخذ بالشفعه وهو امر متعلق بالنظام العام مدونة الشنواني في القضاء المدني مفاد نص المادة 942 /2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488 من قانون المرافعات مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 942/2 من القانون المدني على أنه "وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان- إعلان...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد هو شرط لقبول دعوى الشفعة الا انه يمكن تدارك هذا الاجراء باقامة دعوى جديده طالما لم ينقضي ميعاد اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه مدونة الشنواني في القضاء المدني إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة. فإن تخلف هذا الشرط في الدعوى...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه يكفى لصحة الاخذ بالشفعه العرض البسيط للثمن الذي يراه الشفيع حقيقيا وفقا لتقديره في حالة عدم انذاره بالبيع لانه ليس له سبيل الى معرفة الثمن على ان يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع وان لم يستكمله يسقط حقه مدونة الشنواني في القضاء المدني متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للشفيع بالشفعة قد قرر " أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً وإيداعه خزانة المحكمة ليس لازما لصحة الشفعة بل يكفي...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه لا يلزم الشفيع الا ايداع الثمن دون ملحقاته مثل مبلغ السمسره ودون ثمن ما قام به المشتري من بناء او غراس ويكون ايداعه صحيح ولكن دعوى الشفعه تتسع للفصل في المجادله حول ملحقات الثمن مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقي فحسب وأغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبني ع...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه يجوز ايداع الثمن وذلك باداع شيك مصرفي خزينة المحكمه ما يتحقق منه الغايه المطلوبه مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ جاءت عبارة النص (نص المادة 942/2 مدني) في شأن إيداع الثمن الحقيقي (في دعوى الشفعة) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على ...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وليس الثمن الصوري المسمى بالعقد وذلك وفقا لاعتقاده وان استخلاص الثمن الحقيقي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه اذا كان الثمن المسمى في العقد هو الثمن الصوري واقل من الحقيقي فإن للشفيع أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه شريطة ان يكون حسن النيه وقت اظهار رغبته في الاخذ بالشفعه وغيرعالما بصورية الثمن وعبء اثبات العلم يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده مدونة الشنواني في القضاء المدني متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - بإعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاه...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه يحق للبائع التمسك بان الثمن الحقيقي للعين المبيعه ازيد من المدون بعقد البيع وعلى المحكمه تحقيق هذا الدفاع مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (ا...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه للشفيع إثبات صورية عقد البيع بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية ب...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه اذا طعن الشفيع بصورية عقد بيع المشتري الثاني ووقفت المحكمه على صوريه اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له وبالتالي لا محل إذ لم يوجه إجراءات الشفعه في خصوصه مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشتري الع...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه للمحكمه سلطه تقديريه في معرفة الثمن الحقيقي وياخذ فيما يتعلق بالثمن الحقيقي الى شهادة الشهود و تقرير الخبير مدونة الشنواني في القضاء المدني ذلك أن المادة 2/942 من التقنين المدني تنص على أن "وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة ال...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه لا يجوز للبائع اعفاء الشفيع من الشروط التي اوجبها القانون عليه اتباعها بنص الماده 942 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني إن الشارع إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع، في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغب...
الشروط المتعلقه بالثمن وصحة الايداع للاخذ بالشفعه يحق للشفيع اثبات صورية البيع بالقرائن و التنازل عن البينه بشهادة الشهود وامثله لبعض القرائن التي استنبطت منها المحكمه صورية عقد البيع الثاني كون تم تحريره بالتحايل لمنع صاحب المصلحه في الاخذ بالشفعه مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنه استند في قضا...