متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للشفيع بالشفعة قد قرر " أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً وإيداعه خزانة المحكمة ليس لازما لصحة الشفعة بل يكفي العرض البسيط للثمن الذي يراه الشفيع حقيقياً ولا محل للتمسك بالمادة 942 من القانون المدني الجديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل بهذا القانون ولا أثر له على الماضي فإن هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه[الطعن رقم 120 - لسنة 20 ق - تاريخ الجلسة 10 / 4 / 1952 - مكتب فني 3 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 902 ]
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول لم يودع الثمن كاملا قبل رفع الدعوى كما يوجب القانون ولم يستكمله بعد رفعها إلى الثمن الوارد بالعقد أو الثمن الذي قدره الخبير مما يسقط حقه في الشفعة بيد أن الحكم الابتدائي قضى له بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي حدده الخبير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد هذا الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الشفيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري – الطاعن والمطعون ضده الثاني – قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني وأودع خزانة المحكمة الثمن الذي قدر أن البيع حصل بموجبه "ثلاثة آلاف جنيه" ثم رفع دعوى الشفعة طالبا أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذي حصل به البيع فقدره بمبلغ 5837.250 جنيه، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذي أودعه والثمن الذي قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لا يكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة 942/2 من القانون المدني بعد علمه اليقيني بحقيقته الأمر المسقط لحقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وإذ قضى الحكم الابتدائي بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي قدره الخبير رغم أنه لم يكمل ما أودعه ليصل إلى هذا الثمن الذي أقره الحكم فإنه يكون قد خالف ما يقضي به نص المادة 942/2 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده يكون بالتالي معيبا بذات العيب بما يوجب نقضه. [الطعن رقم 1027 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 382 ]
يكفى لصحة الاخذ بالشفعه العرض البسيط للثمن الذي يراه الشفيع حقيقيا وفقا لتقديره في حالة عدم انذاره بالبيع لانه ليس له سبيل الى معرفة الثمن على ان يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع وان لم يستكمله يسقط حقه
تعليقات