دعوى التسليم الاصليه إذا تسلم المشترى المبيع وهلك في يده قبل تسجيل عقد البيع فإنه يهلك عليه مع أنه غير مالك ولا يهلك على البائع بالرغم من أنه لا يزال مالكاً ذلك أن تبعة هلاك المبيع تدور مع التسليم إلى المشترى ولا تدور مع انتقال الملكية مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( يلتزم البائع ، بموجب البيع غير المسجل ، بتسليم المبيع إلى المشترى . ويجوز للمشترى أن يجبره على تسليم المبيع حتى قبل تسجيل ...
دعوى التسليم الاصليه البائع بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع فإذا اعترض المشترى عند تسلمه المبيع بأن المبيع قد تغيرت حالته عما كانت عليه وقت البيع فعلى البائع عبء إثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما كان عليه وقت البيع لأنه هو المدين بالتزام التسليم وهو الذي يقوم بتنفيذه وعلى المدين إثبات براءة ذمته من الالتزام مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( التزام البائع بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع معناه أنه لا يجوز له أن يغير من هذه الحالة ، بل يجب عليه أن ...
دعوى صحة التوقيع لا يحق للمشتري ان يطلب القضاء بصحة توقيع البائع للبائع مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( يجوز للمشتري ان يرفع باسم البائع على البائع للبائع دعوى صحة التعاقد ولا يجوز ان يرفع دعوى صحة التوقيع )( الوسيط في شرح الق...
دعوى التسليم الاصليه البائع بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع فإذا اعترض المشترى عند تسلمه المبيع بأن المبيع قد تغيرت حالته عما كانت عليه وقت البيع فعلى البائع عبء إثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما كان عليه وقت البيع لأنه هو المدين بالتزام التسليم وهو الذي يقوم بتنفيذه وعلى المدين إثبات براءته من الالتزام مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 431 من القانون المدني انه ( يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.) المقرر فقها ان ( التزام البائع ب...
دعوى التسليم الاصليه في حالة تزاحم المشترين وتعادل سنداتهم فاذا تسلم احدهما العقار من البائع تسليماً فعليا فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها الى المشترى الاخر الا بعد تسجيل عقده . والتسليم الفعلي هي واقعه ماديه متعلقه بالبائع دون المشتري وتتحقق بتوافر عنصرين الاول وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته فعليا او حكميا والانتفاع به دون عائق والثاني بأن يُعلم المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه وبالتالي فهناك فرق بين التسليم والتسلم فان التسليم التزاماً في ذمة البائع و التسلم هو التزام في ذمة المشترى أي حيازته بالفعل للمبيع وعلى البائع عبء إثبات التسليم بعنصريه ومن ثم تكون المفاضله بين العقدين بالتسليم الفعلي و ليس بالتسلم اي لا عبره لمن استقرت الحيازة له بعد حصول التسليم مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 435/1 من القانون المدني ( يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول علي...
دعوى عدم نفاذ التصرف في المواجهه عند تزاحم المشترين ان كان البيع صادر من مالك واحد فالافضليه لمن سبق منهم الى تسجيل عقده وفي حالة تعدد البائعون فتكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع فإن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية انما يشرط أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر - في قضاء محكمة النقض ( أنه عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عق...
بطلان التصرف للغش او التدليس جزاء الغش يختلف باختلاف النطاق الذي يقع فيه والأثر الذي يرتبه ففي غير نطاق العقد يكون جزاؤه التعويض باعتباره عملاً غير مشروع أما في نطاق العقد فقد يتمثل جزاؤه في إبطال العقد إذا وقع التدليس عند تكوينه أو في التعويض إذا وقع التدليس أثناء تنفيذه وقد يترتب عليه كذلك عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير كما في الدعوى البوليصية أو رد التصرف الى حقيقته كما في الصورية وفي جميع الأحوال يظل الغش موجبا للتعويض متى ترتب عليه ضرر مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ( جزاء الغش فى غير العقد هو التعويض . وجزاؤه فى العقد يكون تارة إبطال العقد كما فى التدليس عند تكوين العقد ، وطوراً يكون تعويضاً...
احكام متنوعه بشأن عقود البيع يجوز لمن يدعي فقد عقده لسبب أجنبي لا يد له فيه أن يثبت واقعة الفقد بكافة طرق الاثبات باعتبارها واقعه ماديه فاذا ثبت سبق وجود السند جاز له اثبات الحق الثابت به بشهادة الشهود وسائر طرق الاثبات استثناءً من الأصل العام شريطة ان يكون الفقد بسبب اجنبي كالسرقه او بفعل القوه القاهره مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 63 /ب من قانون الاثبات على انه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى:( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبي يحو...
الزام المستاجر بازالة الاعمال التي اجراها على العين المستاجره واعادة الحال الى ما كان عليه للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال الا أن هذا مشروط ان ينشأ عن الفعل ضرر للمؤجر فاذا أنتفى الضرر أرتفع الحظر و لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً لاجراء أي تغيير في العين المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في إستعمال حقه في طلب الفسخ مدونة الشنواني في القضاء المدني ولئن كان المستفاد من هذا النعي أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً ...
الزام المستاجر بازالة الاعمال التي اجراها على العين المستاجره واعادة الحال الى ما كان عليه احكام المادة 580 من التقنين المدني الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشات في الأرض المؤجرة فلا يسري في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من 918 إلى 931 منه مدونة الشنواني في القضاء المدني أنه لما كانت الأحكام المُنظمة لعقد الإيجار في التقنين المدني هي الواجبة التطبيق على ما يُحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشآت في الأرض الم...