أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به، ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.)( الطعن رقم ۱۳۸۷٤ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۱
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه
تعليقات