من يحمل عبء الإثبات هو المدعى فى الدعوى والمدعى عليه فى الدفع فكلاهما مدعي فى دعواه

عبء الاثبات من ناحية المبدأ
المقرر فقها انه ( من يحمل عبء الإثبات هو المدعى فى الدعوى والمدعى عليه فى الدفع ، فكلاهما مدع فى دعواه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 60 )
ومن المقرر بقضاء النقض ( أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته )(الطعن رقم ۱۰۹٦٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰۱/۱۲)
وان ( صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه. كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدني)( الطعن رقم 3 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 3 / 1 / 1946 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 39 )
تعليقات