عبء الاثبات 0 نص الماده الاولى من قانون الاثبات والماده 389 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده الاولى من قانون الاثبات والماده 389 من القانون المدني (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلّص منه.) عبء الاثبات مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات