نص الماده الاولى من قانون الاثبات والماده 389 من القانون المدني

نصت الماده الاولى من قانون الاثبات والماده 389 من القانون المدني (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلّص منه.)



تعليقات