المبدأ العام فيمن يحمل عبء الاثبات انه من يتمسك بما هو ثابت حكماً أي بما هو ثابت أصلا أو ظاهراً أو فرضاً أو بالثابت فعلا حقيقة أو ضمنا لا يقع عليه عبء الإثبات

المقرر فقها ان ( المبدأ العام فيمن يحمل عبء الاثبات انه من يتمسك بما هو ثابت أصلا أو ظاهراً أو فرضاً يمكن أن نقول إنه يتمسك بما هو ثابت حكماً فكل من يتمسك بالثبات حكماً ـ أصلا أو ظاهراً أو فرضاً ـ أو بالثابت فعلا ـ حقيقة أو ضمنا ـ لا يقع عليه عبء الإثبات . وإنما يقع عبء الإثبات على من يدعى خلاف الثابت حكماً أو فعلا ، لأنه يدعى خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض أو الثابت ، فوجب أن يحمل عبء إثبات ما يدعيه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 67 و 68 )
تعليقات