المبدأ العام فيمن يحمل عبء الاثبات انه من يتمسك بما هو ثابت حكماً أي بما هو ثابت أصلا أو ظاهراً أو فرضاً أو بالثابت فعلا حقيقة أو ضمنا لا يقع عليه عبء الإثبات

المقرر فقها ان ( المبدأ العام فيمن يحمل عبء الاثبات انه من يتمسك بما هو ثابت أصلا أو ظاهراً أو فرضاً يمكن أن نقول إنه يتمسك بما هو ثابت حكماً فكل من يتمسك بالثبات حكماً ـ أصلا أو ظاهراً أو فرضاً ـ أو بالثابت فعلا ـ حقيقة أو ضمنا ـ لا يقع عليه عبء الإثبات . وإنما يقع عبء الإثبات على من يدعى خلاف الثابت حكماً أو فعلا ، لأنه يدعى خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض أو الثابت ، فوجب أن يحمل عبء إثبات ما يدعيه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 67 و 68 )
ومن المقرر ان ( الأصل هو خلوص المكان لمالكه فيكفى الطاعنة إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود المطعون ضده فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المطعون ضده " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، ذلك أن الدعوى إذا تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها )( الطعن رقم ۷۲۳۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ⁦۲۰۲۰/۰۹/۲۰⁩)
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر