المقرر فقها انه (فى نطاق الحقوق العينية الأصل هو الظاهر فالحائز للعين لا يطالب باثبات ملكيتها لأن الظاهر هو أن الحائز مالك . والخارج الذى يدعـى ملكية العيـن هـو الذى يدعـى خـلاف ذلـك . ومن ثم كان الحائز هو المدعى عليه دائماً فى دعوى الملكية . وذلك ما لم يتبين من مستندات المدعى أن الظاهر يؤيد دعواه وينفى دفاع المدعى عليه ، فعندئذ ينتقل عبء إثبات الملكية إلى المدعى عليه . وكذلك الظاهر أن حق الملكية خال من أن يثقل بحق عينى . فالمالك إذا تمسك بهذا الظاهر لا يطالب باثباته . ومن يدعى خلاف الظاهر ، بأن يدعى مثلا أن له حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن على العين ، كان عليه هو أن يثبت قيام الحق الذى يدعيه ، ولو كان مدعى عليه فى الدعوى الأصلية ، لأنه يدعى خلاف الظاهر . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 63 و 64 )
ومن المقرر باحكام النقض ( أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" أي أنه إذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه، وبذلك يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما، وأنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به، ومن يدعى خلاف الظاهر فعليه عبء إثبات ادعائه، ولا يسوغ قلب عبء الإثبات )(الطعن رقم ٦۰۷٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۰
فى نطاق الحقوق العينية فالأصل هو الظاهر فالحائز للعين لا يطالب باثبات ملكيتها لأن الظاهر هو أن الحائز مالك وكذلك الظاهر أن حق الملكية خال من أن يثقل بحق عينى فمن يدعي خلاف الظاهر فيقـع عليـه هـو عبء الاثبات
تعليقات