متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - بإعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معا كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصا أي مخالفا لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانوناً[الطعن رقم 5737 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 118
اذا كان الثمن المسمى في العقد هو الثمن الصوري واقل من الحقيقي فإن للشفيع أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه شريطة ان يكون حسن النيه وقت اظهار رغبته في الاخذ بالشفعه وغيرعالما بصورية الثمن وعبء اثبات العلم يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده
تعليقات