للشفيع إثبات صورية عقد البيع بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن[الطعن رقم 3658 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 555 ]
تعليقات