اذا طعن الشفيع بصورية عقد بيع المشتري الثاني ووقفت المحكمه على صوريه اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له وبالتالي لا محل إذ لم يوجه إجراءات الشفعه في خصوصه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيعاً لمشتر ثان فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه، إذ كان ذلك كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشتري الأول وطعنت على البيع الثاني الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة في مواجهتهم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثاني يكون والعدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى، فلا عليها إذ هي لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً في خصوصه، ومن ثم فلا محل لاحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم ابتداء وتخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثاني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون سديداً ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. [الطعن رقم 3658 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 555 ]
تعليقات