يحق للشفيع اثبات صورية البيع بالقرائن و التنازل عن البينه بشهادة الشهود وامثله لبعض القرائن التي استنبطت منها المحكمه صورية عقد البيع الثاني كون تم تحريره بالتحايل لمنع صاحب المصلحه في الاخذ بالشفعه

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنه استند في قضائه بصورية عقد البيع الثاني صورية مطلقة إلى عدة قرائن ذهب فيها إلى أن هذا العقد حرر دون وجود فاصل زمني كبير بينه وبين عقد البيع الأول وقبل أن يقوم المشتري الأول بالوفاء بكامل الثمن وقبل تسجيل عقده وأن الثمن المثبت بعقد البيع الثاني يفوق كثيراً الثمن الوارد في عقد البيع الأول وأن الطاعنين قد تقاعسوا عن إتمام إجراءات تسجيل عقدهم كما أنهم لم يقدموا دليلاً على قيامهم بدفع الثمن إلى المشتري الأول، في حين أن هذه القرائن التي ساقها الحكم لا تصلح دليلاً على صورية عقد البيع الثاني صورية مطلقة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص بقوله وحيث إن الشركة المستأنف ضدها دفعت بصورية عقد البيع المؤرخ 8/9/1982 صورية مطلقة وأنه قصد به التحايل لمنعها من الأخذ بالشفعة في أطيان النزاع فإنه في محله ذلك أن البين من العرض السابق أن عقد البيع المؤرخ 8/9/1982 الصادر من المستأنف عليه الأول للمستأنف عليهم الثالث والرابع والخامس أنه عقد صوري قصد به الحيلولة دون الشركة المستأنفة وأخذ أطيان النزاع بالشفعة وذلك من القرائن الآتية:
1- أنه لم يمض على شراء المستأنف عليه الأول أطيان النزاع وبيعها سوى سبعة عشر يوماً فقط.
2- وإن هذا البيع الثاني قد تم قبل أن يقوم المشتري الأول بدفع كامل الثمن للبائع له وقبل أن يتسلم الأطيان المبيعة من المستأجر لها الواضع اليد عليها.
3- أن المشتري الأول اشترى الأطيان بمبلغ 125991 جنيهاً في حين أنه باعها بعد 17 يوماً من تاريخ شرائها بمبلغ 400000 جنيه وهو تاريخ قريب ومن غير المتصور أن يرتفع ثمن الأطيان إلى هذا الثمن الباهظ الذي بيعت به خلال أيام قليلة من الشراء.
4- أنه من غير المقبول عقلاً ومن غير المتصور أن يحصل أب على ربح من ولديه ومن شقيقه في نفس الوقت عند إعادة بيع نفس صفقة الأطيان التي سبق أن اشتراها على مبلغ 350000 جنيه بل المنطق يفرض وعلى ما جرى عليه العمل أن ينزل الأب أو الوالد عن ملكه لأولاده ودون مقابل.
5- أنه لما ثبت من الأوراق كما لم يقدم المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين – المشترين – ما يفيد سدادهم لثمن الأطيان مشتراهم أو إثبات واقعة السداد على ظهر عقد البيع الثاني كما فعل المستأنف عليه الأول عند إثبات سداده الثمن في ظهر عقد شرائه.
6- أن الثابت أن عقد البيع الثاني لم يقدم عنه طلب الشهر العقاري إلا بعد تاريخ 13/10/1982 وبعد أن أعلن المستأنف عليه الأول بإعلانه بين الشركة المستأنفة في 11/10/1982 برغبتها في أخذ الأطيان مشتراه من المستأنف عليها الثانية بالشفعة ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المستأنف عليه قد أعلن برغبة الشركة في أخذ الأطيان بالشفعة في 11/10/1982 وليس في 14/10/1982 وأن المحضر الذي قام بإعلان المستأنف عليه الأول قد زور تاريخ إعلانه بأن جعله تاريخ 14/10/1982 بدلاً من 11/10/1982 وقدم لمجلس تأديب وقضى فيه بجلسة 17/6/1984 بمجازاة المحضر.
7- أن البيع الثاني قدم للشهر العقاري للتسجيل في وقت لم يكن عقد بيع البائع للمشترين قد سجل ".........." لما كان ما تقدم وكانت القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثاني هي قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وكان لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن ما أثاره الطاعنون بشأن هذه القرائن أو القول بعدم كفايتها في ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. [الطعن رقم 3659 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 555 ]
تعليقات