رغم اشتراط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوما على الاكثرمن تاريخ الاعلان الا انه لم يحدد فاصل زمني معين بين الايداع ورفع الدعوى

لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمني معين بين الإيداع ورفع الدعوى، وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى، فإن اشتراط حصول الإيداع في اليوم السابق يعد قيدا لا يحتمله نص المادة 942/2 من القانون المدني[الطعن رقم 239 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1227 ].

تعليقات