إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحققه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو خمسة آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن الحكم المطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإن يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أساسه للخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥۰۸٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰٥
مكتب فنى ( سنة ٥۱ - صفحة ۲۷ )
يحق للبائع التمسك بان الثمن الحقيقي للعين المبيعه ازيد من المدون بعقد البيع وعلى المحكمه تحقيق هذا الدفاع
تعليقات