لا يلزم الشفيع الا ايداع الثمن دون ملحقاته مثل مبلغ السمسره ودون ثمن ما قام به المشتري من بناء او غراس ويكون ايداعه صحيح ولكن دعوى الشفعه تتسع للفصل في المجادله حول ملحقات الثمن

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقي فحسب وأغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبني عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة في حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشتري ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن والمصاريف والملحقات وأن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً ورداً في شأن قيمة هذه الملحقات ووجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة في شأن قيمة السمسرة ومصاريف المهندس الذي عاين العقار كما استمرت المجادلة بين الخصوم في ذلك الشأن أمام محكمة الاستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التي يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أمام محكمة الموضوع ومن ثم فهي تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها وقد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات في دفاعه وطلباته الموضوعية في الدعوى بما ينتفي معه وجه القول بوجوب المطالبة بها استقلالاً بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلاً من جانب الطرفين ونناضلهم فيها طلباً ودفعاً - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة وأن الطاعنين وشأنهم في المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها في دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.[الطعن رقم 1644 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 565 ]
إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن والملحقات الواجب دفعها قانوناً، إلا أن الشارع في القانون المدني الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن والملحقات وأوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة وجعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد في القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، مما يتعين معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون[الطعن رقم 43 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1963 - مكتب فني 14 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 278 ]
إذ كانت المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة، وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد في القانون الجديد - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه، اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود، دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ما يثيره الطاعنان بسبب النعي - من سقوط حق المطعون عليه الأول في الأخذ بالشفعة لعدم اشتمال صحيفة الدعوى على استعداده لدفع الملحقات - لا يعيبه بالقصور[الطعن رقم 414 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1974 - مكتب فني 25 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 502 ]
ودون ثمن ما قام به المشتري من بناء او غراس
بينت المادة 946 من القانون المدني ما يحق للمشتري اقتضاءه من الشفيع مقابل البناء أو الغرس الذي يجريه المشتري في العقار المشفوع به والمادة 942 من هذا القانون حددت ما يجب على الشفيع إيداعه بأنه "كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتبت على مخالفة ذلك سقوط حق الأخذ بالشفعة، وعبارة "كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع" لا تتسع لأن يكون المستحق للمشتري مقابل البناء أو الغراس هو مما يجب على الشفيع إيداعه، ومن ثم فإن عدم إيداع الشفيع لهذا المقابل لا ينبني عليه سقوط حق الأخذ بالشفعة، إذ القول بغير ذلك فيه إضافة لإجراء من إجراءات الشفعة لا يتطلبه القانون وإعمال للجزاء في غير النطاق الذي حدده [الطعن رقم 476 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1663 ]
تعليقات