المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . الطعن رقم ٥۰۸٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥۱ - صفحة ۲۷ )
ذلك أن المادة 2/942 من التقنين المدني تنص على أن "وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة المحكمة ... كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع"، ولما كان هذا النص صريح في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وكان استخلاص الثمن الحقيقي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في شأن استخلاص الثمن الحقيقي على قوله "أن شاهدي المدعي" المطعون ضده الثاني قررا بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو مبلغ 285 جنيه إلا قليلا وليس مبلغ 614جـ كما جاء بعقد البيع المؤرخ 1974/10/8. والمحكمة تطمئن إلى شهادتهما وترى الأخذ بها ... وقد أودع المدعي ما يعتقد أنه الثمن الحقيقي وقد أثبت فعلا أنه مبلغ 284 جنيه و380 مليم ومن ثم يكون قد تم إيداع كامل الثمن الحقيقي. ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغا ويكفل لحمله فيما انتهى إليه من أن الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع هو مبلغ 284 جنيه و380 مليم فإن النعي يكون على غير أساس. [الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]
تنص المادة 942/2 من القانون المدني على أن "وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة"، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. ولما كان هذا النص صريحاً في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فإن اشتراط إيداع الثمن المسمى في العقد ولو كان صورياً يعد قيداً لا يحتمله النص[الطعن رقم 481 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 1 / 4 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1006 ]
وذلك وفقا لاعتقاده
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المادة 2/942 من التقنين المدني تنص على أن "وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة المحكمة ... كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع"، ولما كان هذا النص صريح في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وكان استخلاص الثمن الحقيقي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في شأن استخلاص الثمن الحقيقي على قوله "أن شاهدي المدعي" المطعون ضده الثاني قررا بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو مبلغ 285 جنيه إلا قليلا وليس مبلغ 614جـ كما جاء بعقد البيع المؤرخ 1974/10/8. والمحكمة تطمئن إلى شهادتهما وترى الأخذ بها ... وقد أودع المدعي ما يعتقد أنه الثمن الحقيقي وقد أثبت فعلا أنه مبلغ 284 جنيه و380 مليم ومن ثم يكون قد تم إيداع كامل الثمن الحقيقي. ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغا ويكفل لحمله فيما انتهى إليه من أن الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع هو مبلغ 284 جنيه و380 مليم فإن النعي يكون على غير أساس. [الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]
ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وليس الثمن الصوري المسمى بالعقد وذلك وفقا لاعتقاده وان استخلاص الثمن الحقيقي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع
تعليقات