للمحكمه سلطه تقديريه في معرفة الثمن الحقيقي وياخذ فيما يتعلق بالثمن الحقيقي الى شهادة الشهود و تقرير الخبير

ذلك أن المادة 2/942 من التقنين المدني تنص على أن "وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة المحكمة ... كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع"، ولما كان هذا النص صريح في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وكان استخلاص الثمن الحقيقي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في شأن استخلاص الثمن الحقيقي على قوله "أن شاهدي المدعي" المطعون ضده الثاني قررا بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو مبلغ 285 جنيه إلا قليلا وليس مبلغ 614جـ كما جاء بعقد البيع المؤرخ 1974/10/8. والمحكمة تطمئن إلى شهادتهما وترى الأخذ بها ... وقد أودع المدعي ما يعتقد أنه الثمن الحقيقي وقد أثبت فعلا أنه مبلغ 284 جنيه و380 مليم ومن ثم يكون قد تم إيداع كامل الثمن الحقيقي. ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغا ويكفل لحمله فيما انتهى إليه من أن الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع هو مبلغ 284 جنيه و380 مليم فإن النعي يكون على غير أساس. [الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]
، ذلك أن محكمة الموضوع عولت فيما انتهت إليه من أن الثمن الحقيقي للبيع آنف الذكر هو 12000 جنيه – على ما شهد به شاهد المطعون عليه الأول، وهي دعامة تكفي لحمل هذا القضاء، ومن ثم فإن النعي على ما استطرد إليه الحكم من أقوال الشاهدين المذكورين تتفق مع ما ورد بتقرير الخبير المنتدب – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون نعيا غير منتج.
[الطعن رقم 1611 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 4 / 5 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1121 ]
أن استخلاص الثمن الحقيقي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها ومدى مطابقته للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم 610 لسنة 1983 السويس، فانتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقي يبلغ 3000 جنيه استنادا لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان وأشار في تقريره إلى أن الطاعن أدعى بأن الثمن الحقيقي يبلغ 4868.750 جنيها حسبما اتفق الطرفان في عقد البيع الابتدائي دون أن يقدم دليلا على ذلك سوى العقد المسجل، وكان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما انتهى إليه الخبير في تقريره بخصوص الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها بقوله "وإذ لم يظهر من الأوراق أن المستأنف – المطعون ضده الأول – يعلم بأن الثمن الحقيقي هو خلاف أو أكثر مما تدون بالعقد المسجل ومن ثم فلا يحتج عليه إلا بالثمن الوارد بهذا العقد الأخير لا سيما وأن المستأنف ضده الأول – الطاعن – لم يقدم ما يدل على أن الثمن الحقيقي يزيد على ذلك الثمن المسمى بالعقد المذكور ...". لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الابتدائي لأرض النزاع استدلالا على أن ثمنها الحقيقي بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغا ويكفي لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقي الذي حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. [الطعن رقم 1221 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 15 / 3 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 767 ]
تعليقات