يشترط ايداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمه الواقع في دائرتها العقار ويستوي ان تكون خزانة المحكمه الجزئيه او الابتدائيه والا سقط الحق في الاخذ بالشفعه وهو امر متعلق بالنظام العام

مفاد نص المادة 942 /2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها ، و إذا كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار و على ما أنتهت إليه الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية) قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، و أنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، و من ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار و يتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، و إذا تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، و من ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمناى عن السقوط، و إذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس . الطعن رقم ٥۰۸٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥۱ - صفحة ۲۷ ) حكم هيئه عامه
إذ كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فان لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة" وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 2/942 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة في القضية بمعنى ااصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ونظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة متخلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه في الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول في الشفعة ورفض دعواه[الطعن رقم 376 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1794 ]
هو امر متعلق بالنظام العام
أوجب الشارع في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع - في خلال الميعاد الذي حدده - خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الأخذ بالشفعة، وقد دل بذلك على أن يدفع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن، ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن - باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع. ومن المقرر أن إيداع الثمن باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة وإذ كان المطعون ضده قد أودع الثمن خزانة المحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي أحيلت إليها الدعوى لنظرها باتفاق الخصوم باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها، وقد دفع الطاعنان أمامها بسقوط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة الجزئية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره[الطعن رقم 488 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 6 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2  رقم الصفحة 1595 ]
وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أن المشرع إذ أوجب في المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع بالأخذ بالشفعة فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى أن أخل به الشفيع، ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك من تلقاء نفسها باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة ما على رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه أن الطاعن أودع الثمن خزانة محكمة بركة السبع لا محكمة شبين الكوم الكلية الكائن بدائرتها العقار سالف الذكر والمختصة بنظر دعوى الشفعة والتي رفعت تلك الدعوى أمامها مما يوجب القضاء بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة، بالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. [الطعن رقم 1185 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 39 ]
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع إذا أوجب – في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني – على الشفيع أن يودع – في خلال الميعاد الذي حدده – خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي – في الميعاد بالكيفية التي حددها – هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن – باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام –[الطعن رقم 464 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 727 ]
تعليقات