المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488 من قانون المرافعات

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 942/2 من القانون المدني على أنه "وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان- إعلان الرغبة- يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة" يدل على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن والملحقات وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488/1من قانون المرافعات وهو ما يضحى معه القول بمخالفة الإيداع لنص المادة المذكورة في غير محله وبالتالي يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس. [الطعن رقم 1717 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 6 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 917 ]
تعليقات