إذ جاءت عبارة النص (نص المادة 942/2 مدني) في شأن إيداع الثمن الحقيقي (في دعوى الشفعة) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات[الطعن رقم 10162 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 30 / 8 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 768 ]
يجوز ايداع الثمن وذلك باداع شيك مصرفي خزينة المحكمه ما يتحقق منه الغايه المطلوبه
هناك فرق بين الشيك المصرفي والشيك العادي او التقليدي الذي يحرره الحساب لصالح شخص آخر ويكون قابلًا للصرف فور الاطلاع والبنك غير ضامن للوفاء إلا في حدود الرصيد اما الشيك المصرفي هو شيك يحرره البنك نفسه بناءً على طلب العميل بعد تجنيب قيمته من حساب العميل ويكون البنك هو الساحب والمسحوب عليه عمليًا وبالتالي يضمن البنك قيمته ... ومن هذا المنطلق قررت محكمة النقض ان ايداع الشيك المصرفي خزانة المحكمه يتحقق به الغايه
تعليقات