دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) يشترط لطعن الدائن بالدعوى البوليصيه ان يكون تصرف المدين تالياً فى الوجود لحقه الا اذا كان المدين قد صدر منه التصرف متوقعًا أنه سيصبح مدينًا فى وقت قريب فقصد بتصرفه الاضرار بالدائن وان العبرة بتاريخ وجود حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه وبتاريخ صدور التصرف لا بتاريخ شهره ويقع على الدائن عبء اثبات ان التصرف تال في التاريخ على نشأة حقه مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( يجب أن يكون التصرف الصادر من المدين تاليًا فى الوجود لحق الدائن الذى يطعن فى هذا التصرف . وذلك لأن حق الدائن إذا لم يكن مت...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) يشترط للطعن بالدعوى البوليصيه أن يكون المال الذى تصرف فيه المدين يستطيع الدائن أن يستوفى منه حقه غير مثقل بحقوق عينية للغير تستغرقه ولا تدع منه شيئا للدائن ولا يكون مما لا يجوز الحجز عليه كالمرتبات والنفقة والملكية الزراعية الصغيرة مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ( حتى يكون للدائن مصلحة فى الطعن فى تصرف المدين بالدعوى البولصية ، يجب أن يكون الحق الذى تصرف فيه المدين يستطيع الدائن أن يستوفى...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) الدعوى البوليصية هي دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بحق دائنه وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه ولا محل للمحكمه بحث مقدرا المال المتصرف فيه فسواء كان قيمة تزيد أو تنقص عن قيمة الدين فإن العبرة بما يؤول إليه أمر التنفيذ ولا محل لتقدير المحكمه له مدونة الشنواني في القضاء المدني الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه وإذن فمتى كان ا...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) يشترط للدائن حتى يتصدى لتصرف مدينه بالدعوى البوليصيه ان يكون تصرفه مفقر اي ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته ويجوز له استثناءً ان كان التصرف ليس مفقرا اذا كان بنص صريح من القانون مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( يجب أن يكون التصرف القانونى الصادر من المدين تصرفًا ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته وهذا هو المعنى المقصود بالتصرف المف...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) يشترط ان يكون المدين ثبت اعساره اعسار فعلي أي ان أمواله اصبحت غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل حتى يتمكن الدائن بالمطالبه بعدم نفاذ تصرفه بدعوى البوليصيه وهو شرط لقبول الدعوى فان كان المدين غير معسر قبل صدور التصرف فيجب أن يكون هذا التصرف هو السبب فى إعساره وان كان معسرًا قبل صدور التصرف فيجب أن يزيد التصرف فى إعساره وبالتالي أن كان التصرف لم يكن هو السبب فى الإعسار بل بقى المدين يسرًا بعد هذا التصرف و طرأ بعد ذلك ما جعله معسرًا فلا يجوز للدائن أن يطعن فى التصرف بالدعوى البوليصيه وان كان التصرف حلقة فى سلسلة متصلة من التصرفات مجموعها يؤدى إلى إعساره وقد قصد بذلك الإضرار بالدائن فيجوز للدائن أن يطعن فى هذه التصرفات كلها ولا يجتزئ بالتصرف الأخير السبب المباشر في الاعسار مدونة الشنواني في القضاء المدني مفاد نص المادتين 417 و237 من التقنين المدني أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشترط لقيامه أن تكون...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) الإعسار هو حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهي من مسائل الواقع و عبء إثبات الاعسار يقع على عاتق الدائن فإذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت ان له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ويكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكوره فإذا طولب المدين بإثبات أن له مالاً يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها وإلا اعتبر معسرًا مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 239 من القانون المدني على انه ( إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن ي...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان تصرف المدين هو الذى سبب إعساره أو زاد فى هذا الإعسار ويجوز للمحكمة عند بحث إعسار المدين في الدعوى البوليصية أن تحتسب جميع الديون الجدية المستحقة الأداء ولو لم تكن هي الدين الذي بدأت إجراءات التنفيذ من أجله متى كانت ثابته وثبوتها جديًا ويكفي أن يؤدي التصرف إلى عدم كفاية أموال المدين للوفاء بمجموع ديونه المستحقة مدونة الشنواني في القضاء المدني التقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية يترتب عليه ضرر بالدائن أو لا يترتب هو تقرير موضوعي. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) وجوب بقاء الإعسار إلى وقت رفع الدعوى فان انقلب المدين بعد ذلك موسرًا لزيادة طرأت فى ماله فلا يجوز للدائن أن يطعن فى تصرف المدين إذ لم تعد له مصلحة فى ذلك مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( يجب أن يبقى المدين معسرًا إلى وقت رفع الدعوى البولصية ، فلو أن تصرفه سبب إعساره أو زاد فى إعساره ، ثم انقلب بعد ذلك موسرًا...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) غش المدين في ابرام التصرف للاضرار بالدائن هو شرط الدعوى البولصية وهوالتصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول دائنيه مدونة الشنواني في القضاء المدني التصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول د...
دعوى عدم نفاذ التصرف المقرره لمصلحة الدائن ( الدعوى البوليصية ) إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش المدين وعلم من صدر له التصرف و يجب إثبات التواطؤ بينهما بقصد الإضرار بحقوق الدائن ويثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف ولكن مجرد علم المشتري بوجود دين على البائع وانه مدين لا يكفي وحده لإثبات التواطؤ والغش اللازمين للحكم بعدم نفاذ التصرف الا أن المشرع أقام قرينه قانونيه على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعساره كمدين أو يزيد في إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم يخضع لسلطة المحكمه التقديريه ولكن ينتفي التواطؤ رغم توافر العلم بالاعسار اذا كان الدافع له على التصرف باعثاً آخرغير الاضرار بالدائن مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 238 /1 من القانون المدني على انه (1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأ...