المقرر فقها ( حتى يكون للدائن مصلحة فى الطعن فى تصرف المدين بالدعوى البولصية ، يجب أن يكون الحق الذى تصرف فيه المدين يستطيع الدائن أن يستوفى منه حقه ، وإلا لم تكن له مصلحة فى الطعن . فإذا كان هذا الحق مثقلاً بحقوق عينية للغير تستغرقه ولا تدع منه شيئًا للدائن ، أو كان الحق لا يجوز الحجز عليه كالمرتبات والنفقة والملكية الزراعية الصغيرة، فإن الدائن لا تكون له مصلحة فى الطعن فى تصرف المدين ، ومن ثم لا يجوز له أن يرفع الدعوى البولصية. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 948 )
يشترط للطعن بالدعوى البوليصيه أن يكون المال الذى تصرف فيه المدين يستطيع الدائن أن يستوفى منه حقه غير مثقل بحقوق عينية للغير تستغرقه ولا تدع منه شيئا للدائن ولا يكون مما لا يجوز الحجز عليه كالمرتبات والنفقة والملكية الزراعية الصغيرة
تعليقات