الدعوى البوليصية هي دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بحق دائنه وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه ولا محل للمحكمه بحث مقدرا المال المتصرف فيه فسواء كان قيمة تزيد أو تنقص عن قيمة الدين فإن العبرة بما يؤول إليه أمر التنفيذ ولا محل لتقدير المحكمه له

الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإبطال الوقف إلا أن ما أورده في أسبابه يفيد أن هذا الإبطال لا يكون إلا بالقدر الذي يكفي للوفاء بالباقي للمطعون عليه الثاني من دينه فإن الطعن على الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه قضى بإبطال الوقف على أساس أن قيمة الأطيان الموقوفة تكاد توازي قيمة الباقي من دين المطعون عليه الثاني غير منتج إذ سواء كانت قيمة الأطيان الباقية تزيد أو تنقص عن الباقي من دين المطعون عليه المذكور وسواء أكان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها فإن العبرة هي بما يؤول إليه أمر التنفيذ [الطعن رقم 180 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1951 - مكتب فني 2 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 674 ]
تعليقات