الدعوى الغير مباشره الدائن الذي يستعمل حقوق مدينة يعتبر نائباً عنه وأن كل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين و النيابة مصدرها القانون فلا يجوز له أن يتمسك في مواجهة الخصم إلا بالدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بالأصيل الذي ينوب عنه فحسب دون غيرها من الدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بشخصه مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ أجاز القانون المدني في المادة 235 لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، وصرح...
الدعوى الغير مباشره يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه أن يكون دينه في ذمة المدين قائم او محقق الوجود على الاقل وان كان مقرونا بأجل أو معلقا علي شرط ولا يكون محل نزاع مدونة الشنواني في القضاء المدني يشترط لإستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً للمادة 235 مدني أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا ...
الدعوى الغير مباشره لا يشترط في الدعوى الغير مباشره ان يكون حق الدائن قابلا للتنفيذ أو مستحق الأداء أو معلوم المقدار مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( لا يشترط في حق الدائن أن يكون قابلا للتنفيذ أو مستحق الأداء أو معلم المقدار فالدائن الذي يكون حقه غير معلوم المقدار - كالم...
الدعوى الغير مباشره لا يشترط أن يكون حق الدائن سابق علي حق المدين ولا يشترط أن يكون الحق ثابت التاريخ مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( ليس من الضروري أن يكون حق الدائن سابقا علي حق المدين الذي يستعمله الدائن ، وذلك بخلاف الدعوي البولصية حيث تشترط أسبقية حق ...
الدعوى الغير مباشره مباشرة الدائن لحق مدينه تجعله صاحب مصلحة مستقلة في الدعوى وأصبح له مركز قانوني مستقل يوجب على المحكمة بحث دفاعه والرد عليه مدونة الشنواني في القضاء المدني إن القانون المدني في المادة 141 منه قد أجاز لدائني العاقد، بما لهم من الحق على عموم أموال مدينهم، أن يقيموا باسمه الدعاوى التي تنشأ عن مشارط...
الدعوى الغير مباشره يشترط للدعوى الغير مباشره ان فوات الحق على المدين يكون سببًا فى إعساره أو فى زيادة إعساره ذلك أنه لو كان عند المدين مال اخر يستوفى منه الدائن حقه لما جاز لهذا الدائن أن يستعمل حقًا للمدين لا مصلحة فى استعماله ما دام يستطيع استيفاء حقه من غير هذا الطريق والمراد بالإعسار هنا هو الإعسار الفعلى وان عبء إثبات الاعسار يقع على الدائن لا على المدين مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( يشترط للدعوى الغير مباشره ان فوات الحق على المدين يكون سببًا فى إعساره أو فى زيادة إعساره : ذلك أنه لو كان عند المدين مال ...
الدعوى الغير مباشره يشترط للدعوى الغير مباشره ان يثبت الدائن تقصير المدين فى عدم استعماله حقه بنفسه وعبء إثبات التقصير يقع على الدائن فإذا أثبت الدائن أن المدين لم يستعمل حقه فللمدين أن يثبت أن الوقت لا يزال متسعًا أمامه لاستعمال حقه بنفسه وفى هذه الحالة لا يقبل من الدائن أن يستعمل الحق باسم المدين مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( تقصير المدين فى عدم استعماله حقه بنفسه : ولا يكفى أن يكون عدم استعمال المدين لحقه سببًا فى إعساره أو زيادة إعساره ، بل يجب ...
الدعوى الغير مباشره يشترط ادخال المدين خصما في الدعوى غير المباشرة حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه فإذا لم يدخله الدائن جاز للخصم أن يدفع بعدم قبول الدعوى .. فقد يتخذ المدين موقفاً سلبياً تاركاً للدائن بحث مباشرة الدعوى عنه أو يسلك موقفاً إيجابياً فيعمد إلى مباشرة الدعوى بنفسه وحينئذ يقتصر دور الدائن على مجرد مراقبة دفاع المدين مدونة الشنواني في القضاء المدني أن النص فى المادتين 235، 236 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا م...
الدعوى الغير مباشره لا يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخصة الا إذا أصبحت الرخصة حقًا فليس له أن يتدخل فى شؤون مدينه إلى حد أن يقبل عنه صفقة لا يريدها هو حتى لو كانت هذه الصفقة رابحة ومن شأنها أن تزيد فى ضمان الدائن ولا أن يلغى باسم مدينه عقد إيجار بدعوى أن الأجرة باهظة ومن شأنها أن تنتقص من ضمان الدائن وحق إدارة المدين لأمواله حسبما يرى حتى لو كانت ادارة سيئة ليست حقوقًا يجوز للدائن أن يستعملها باسم مدينه بل هى مجرد رخص لا شأن للدائن فى استعمالها واستثناء من ذلك حق التمسك بالتقادم رغم كونها رخصه مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( لا يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخصة : ليس للدائن أن يتدخل فى شؤون مدينه إلى حد أن يقبل عنه صفقة لا يريدها هو ، حتى ...
الدعوى الغير مباشره للدائنين استعمال حق مدينهم في التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك إلى إبعاد الدائن الذي تقادم حقه عن مشاركتهم في قسمة أموال المدين مدونة الشنواني في القضاء المدني مفاد المادة 387 من القانون المدني أن للدائنين استعمال حق مدينهم في التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك إلى إبعاد الدائن الذي تقادم حقه عن مشاركتهم ف...