يشترط لإستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً للمادة 235 مدني أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته [الطعن رقم 5 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1248 ]
لئن كان للدائن - إعمالاً لصريح نص المادة 235 من القانون المدني - أن يستعمل بإسم مدينه حقوق هذا المدين إذا أهمل في استعمالها سواء في صورة دعوى تقاعس المدين عن إقامتها أو في صورة طعن في حكم قعد المدين عن الطعن عليه، إلا أن شرط ذلك أن يكون مباشر الإجراء - دعوى أو طعن - دائناً أي له حق موجود قائم قبل من يستعمل الحق بإسمه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في الرد على السبب الأول إلى أن الطاعنين مجرد مستأجرين من الباطن انقضت عقود إيجارهم الصادرة من المطعون ضده الثالث بإنتهاء عقد الإيجار الأصلي الصادر لصالح هذا الأخير، فلا حق لهم قبله، وبالتالي فلا سند لهم في استعمال ما قد يكون للمطعون ضده الثالث من حقوق قبل المطعون ضدهما الأولين ناشئة عن إقامة المباني [الطعن رقم 475 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 27 / 5 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 593 ]
ومن المقرر فقها ( الشرط الوحيد في الدائن هو أن يكون له حق موجود وهذا هو أدني المراتب في الدائن ، فلو كان حقه احتماليا كحث الوارث قبل موت المورق ، أو كان حقه غير خال من النزاع فإن دائنيته لا تكون محققه ومن ثم لا يستطيع استعمال حقوق مدينة إلا إذا انقلب حقه المحتمل إلي حق موجود ، أو أصبح حقه المتنازع فيه خاليا من النزاع و إذا كان مقرونا بأجل أو معلقا علي شرط - سواء كان الأجل أو الشرط فاسخا أو واقفا - فإنه يكون مع ذلك موجوداً ، فيجوز للدائن استعمال حقوق مدينة أما الحق المقرون بالأجل فظاهر ، لأن الحق يكون موجوداً بالرغم من قيام الأجل ، والأجل إنما ينصب علي استحقاق الأداء دون وجود الحق ذاته . وأما الحق المعلق علي شرط ، ولو كان الشرط واقفا ، فإنه ليس بالحق الاحتمالي ، بل هو حق له وجود قانوني يعتد به ، فيجوز لصاحبه أن يستعمل حقوق مدينة والحق المؤجل أو المعلق علي شرط حق موجود ، وإن كان غير مستحق الأداء ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 880 )
يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه أن يكون دينه في ذمة المدين قائم او محقق الوجود على الاقل وان كان مقرونا بأجل أو معلقا علي شرط ولا يكون محل نزاع
تعليقات