لا يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخصة الا إذا أصبحت الرخصة حقًا فليس له أن يتدخل فى شؤون مدينه إلى حد أن يقبل عنه صفقة لا يريدها هو حتى لو كانت هذه الصفقة رابحة ومن شأنها أن تزيد فى ضمان الدائن ولا أن يلغى باسم مدينه عقد إيجار بدعوى أن الأجرة باهظة ومن شأنها أن تنتقص من ضمان الدائن وحق إدارة المدين لأمواله حسبما يرى حتى لو كانت ادارة سيئة ليست حقوقًا يجوز للدائن أن يستعملها باسم مدينه بل هى مجرد رخص لا شأن للدائن فى استعمالها واستثناء من ذلك حق التمسك بالتقادم رغم كونها رخصه

المقرر فقها انه ( لا يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخصة : ليس للدائن أن يتدخل فى شؤون مدينه إلى حد أن يقبل عنه صفقة لا يريدها هو ، حتى لو كانت هذه الصفقة رابحة ومن شأنها أن تزيد فى ضمان الدائن ، ولا أن يلغى باسم مدينه عقد إيجار بدعوى أن الأجرة باهظة ومن شأنها أن تنتقص من ضمان الدائن . " فحق " قبول الإيجاب ، " وحق " إلغاء عقد الإيجار " وحق " إدارة المدين لأمواله حسبما يرى حتى لو كانت هذه الإدارة سيئة ، ليست حقوقًا يجوز للدائن أن يستعملها باسم مدينه ، بل هى مجرد رخص لا شأن للدائن فى استعمالها .
ولكن إذا أصبحت الرخصة حقًا ، فللدائن أن يستعمل هذا الحق باسم مدينه ما دام قد استوفى الشروط اللازمة . فحق الموصى له فى قبول الوصية وحق المنتفع فى قبول الاشتراط لمصلحته وحق الموعود بالبيع فى الشراء وحق المشترى وفاء فى استرداد الشئ المبيع عندما كان بيع الوفاء جائزًا كل هذه حقوق يجوز للدائن استعمالها باسم المدين.
أما التمسك بالتقادم ، فالرأى الراجح أنه رخصة لا حق ولكن الفقرة الأولى من المادة 387 مدنى نصت استثناء على جواز تمسك الدائن بالتقادم المسقط نيابة عن مدينه إذ تقول : " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين "  وقضت المادة 973 مدنى بنفس الحكم بالنسبة إلى التقادم المكسب" وحق " الشفيع فى الأخذ بالشفعة ، " وحق " الشريك فى استرداد النصيب الشائع ، كلاهما رخصة لا يجوز للدائن استعمالها بالنيابة عن المدين ، مثلها مثل قبول الإيجاب الموجه إلى المدين ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 895 و 896 و 897 )
تعليقات