لا يشترط في الدعوى الغير مباشره ان يكون حق الدائن قابلا للتنفيذ أو مستحق الأداء أو معلوم المقدار

المقرر فقها انه ( لا يشترط في حق الدائن أن يكون قابلا للتنفيذ أو مستحق الأداء أو معلم المقدار فالدائن الذي يكون حقه غير معلوم المقدار - كالمضرور في عمل غير مشروع - أو يكون حقه غير مستحق الأداء - كالدائن لأجل أو بشرط له مصلحة مشروعة في استعمال حقوق مدينة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 881 و 882 )
تعليقات