يجب على المالك ألا يغلو في استعمال حق ملكه فيضر بجيرانه الساكنون معه في نفس الدار ضرراً غير مألوف ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل في الطبقة أو الشقة يكون من شأنه أن يوهن البناء أو يضعف متانته او أي عمل يتأثر به ملك شائع من التقصير والإهمال في الصيانة
ولمالك الطبقة أو الشقة ما للملاك من حقوق فله أن يستعمل طبقته أو شقته فيسكنها بنفسه أو يسكنها أحدا من ذويه وله أن يستغلها ويجب على المالك ألا يغلو في استعمال حق ملكه فيضر بجيرانه - وهم هنا من ألصق الجيران إذ هم الساكنون معه في نفس الدار - ضرراً غير مألوف. وعلى ذلك لا يجوز من له أن يقوم بأي عمل في الطبقة أو الشقة يكون من شأنه أن يوهن البناء أو يضعف متاثته. وعليه أن يقوم بصيانة ما يكسو أرضية طبقته أو شقته وسقفها من بلاط وأخشاب، حتى لا تتأثر قواعد الأرضيات والسقوف وهى ملك شائع من التقصير والإهمال في الصيانة . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 918 و 919 )
تعليقات