نص الماده 857 من القانون المدني
1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
ومن المقرر فقها انه (على صاحب السفل أن يقوم بإجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له والأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوطه فيسقط معه العلو اذ انه يعتبر ملكا له ولا يقتصر الأمر على صيانة السقف وترميمه بل يجب على صاحب السفل أيضاً صيانة جدران السفل وترميمها عند الاقتضاء وبالجملة صيانة جميع أجزاء السفل المملوكة له ملكية مفرزة و ترميمها وذلك لمصلحة العلو واحتفاظا له بحق القرار على السفل. ولكنه لا يلتزم إلا بترميم سفله فلا يلتزم بإجراء ترميمات في العلو نفسه لمنع سقوطه فإذا قصر صاحب السفل في القيام بالتزامه بحيث يترتب على تقصيره تهديد سلامة العلو، جاز لصاحب العلو أن يلجأ إلى القضاء ليلزم صاحب السفل أن يقوم بالأعمال الضرورية في سفله لمنع العلو من السقوط. ويجوز الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة في ذلك إذا كان إجراء الترميمات أمراً عاجلا فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 911 )
على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، فلصاحب العلو أن يلجأ إلى القضاء ليلزم صاحب السفل أن يقوم بالأعمال الضرورية في سفله وان كان الامر عاجلا فلقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة وان امتنع فللقاضي أن يأمر ببيع السفل
تعليقات