الاجزاء الشائعة شيوعا إجباريا تشتمل على هيكل العمارة بأجمعه من أرض وحوائط رئيسية وأساسات ومداخل وأفنية وأسطح وسلالم ومصاعد ودهاليز، وبالجملة كل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع

أجزاء شائعة شيوعا إجباريا وهي تشتمل على هيكل العمارة بأجمعه من أرض وحوائط رئيسية وأساسات ومداخل وأفنية وأسطح وسلالم ومصاعد ودهاليز، وبالجملة كل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 909 )
يدخل ضمن الأجزاء الشائعة ما ذكرته المادة ١/٨٥٦ مدنى لا على سبيل الحصر من أرض أقيم عليها البناء ومن أساسات وجدران رئيسية ومداخل وأفنية وأسطح ومصاعد وممرات ودهاليز وقواعد الأرضيات والأسقف وزنابيب المياه والغاز وأسلاك الكهرباء إلا ما كان من ذلك داخل الطبقة أو الشقة ويدخل السلم أيضاً بين الأجزاء الشائعة إذ هو من أهم هذه الأجزاء و غرفة البواب ومحل سكنه والحديقة أو الحدائق المشتركة وأعالى المداخن وبالجملة كل ما كان معداً للاستعمال مع المشترك بين الجميع. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 919 )
أضافت الفقرة 3 من المادة ٨٥٦ مدنى أن الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين فهي إذن لا تكون شائعة بين الجميع ويقاس على ذلك ما كان خاصا ببعض الشقق دون بعض كباب أو دهليز خاص بشقتين دون غيرهما من الشقق. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 919 )

تعليقات