يجوز لمالك الطبقة السفلي من الدار أن يفتح بابا في الجدار الرئيسي أو أن يحول نافذة إلى باب على شرط ألا يخل ذلك بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجي

يجوز لمالك الطبقة السفلي من الدار أن يفتح بابا في الجدار الرئيسي أو أن يحول نافذة إلى باب على شرط ألا يخل ذلك بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجي ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 921 )

تعليقات