يجوز لمالك الطبقة السفلي من الدار أن يفتح بابا في الجدار الرئيسي أو أن يحول نافذة إلى باب على شرط ألا يخل ذلك بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجي ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 921 )
يجوز لمالك الطبقة السفلي من الدار أن يفتح بابا في الجدار الرئيسي أو أن يحول نافذة إلى باب على شرط ألا يخل ذلك بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجي
تعليقات