يجوز لصاحب العلو الاتفاق على ان يقوم بالترميم على نفقته وله في سبيل استرداد ما أنفقه من مصروفات أن يحبس السفل في يده إذا كان قد تسلمه لترميمه، وأن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما في ذمته. ويجوز لصاحب العلو أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه وليس في هذا كله إلا تطبيق للقواعد العامة ويجوز لصاحب العلو، بدلا مما تقدم، أن يطلب من القاضي أن يأمر ببيع السفل لمن يشتريه فيمنع بذلك سقوط العلو والقاضي يجيب صاحب العلو إلى ما يطلب من ذلك، إذا وجد مبرراً لإجابة الطلب ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 912 و 913 )
ويجوز لصاحب العلو اجراء الترميمات على نفقته وله لاسترداد ما أنفقه أن يحبس السفل في يده إذا كان قد تسلمه لترميمه وأن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما في ذمته. ويجوز لصاحب العلو أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه
تعليقات