الطريق المشترك والشائع شيوع اجباري لا يجوز التغيير فيما أعد له من غرض او تعديله إلا بموافقة جميع الشركاء ويتحمل كل مالك نفقات صيانته كل بحسب حصته فيه

لا يجوز التغيير فيما أعد له الطريق من غرض إلا بموافقة جميع الشركاء ولا يجوز لأحد منهم أن ينفرد بإدخال تعديل في الطريق يكون من شأنه أن يعطل هذا الغرض حتى لو كان الذى يقوم بهذا التعديل مالك له بناءان على حافتي الطريق مواجهان أحدهما للآخر وكان التعديل مقصورا على الجزء من الطريق الذي يفصل ما بين هذين البنائين وتكون نفقات صيانة الطريق ليبقى مؤديا للغرض الذى أعد له على الشركاء بنسبة مصلحة كل منهم و يجوز لأى من الشركاء أن يتحلل من التزامه العيني بالمساهمة في نفقات صيانة الطريق وذلك بتركه حصته الشائعة في ملكية الطريق ولا يجوز أى من الشركاء أن يطلب القسمة لأن الشيوع إجباري كما لا يجوز أن يتصرف في حصته الشائعة في الطريق مستقلة عن العقار المملوك له ملكية مفرزة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 894 )

تعليقات