إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه

نص الماده 860 من القانون المدني
1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
2- وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاءً لحقه.
ومن المقرر فقها ( انه يجب التمييز بين ما إذا كان انهدام البناء بخطأ صاحب العلو أو بغير خطأه فإن كان بخطأه رجع صاحب السفل عليه بالتعويض الواجب ولم يكن ملزما بإعادة بناء السفل ولكنه إذا أعاد بناءه فعلا، رجع لصاحب العلو حقه فى القرار على السفل بعد أن يكون قد دفع التعويض لصاحب السفل، ومن ثم يجوز له أن يبنى علوه من جديد مستقراً على السفل. وإن كان انهدام البناء بغير خطأ صاحب العلو سواء كان الانهدام بخطأ صاحب السفل أو بغير خطأه فإن على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله لأن لصاحب العلو حق القرار عليه فيعيد صاحب العلو بناء علوه مستقراً على السفل بعد أن أعاد صاحبه بناءه ثم إذا كان هدم البناء بخطأ صاحب السف، وجب على هذا الأخير تعويض صاحب العلو عن الضرر الذي يصيبه من جراء هدم علوه ثم إعادة بنائه
وإذا كان السفل آيلا للسقوط دون أن ينهدم فلصاحب العلو أن يستصدر من السلطة الإدارية المختصة أمراً بهدم السفل، ثم يطالب بإعادة بنائه وإذا امتنع صاحب السفل عن إعادة بنائه في الأحوال التي يجب عليه فيها ذلك جاز لصاحب العلو إجباره على إعادة البناء ويكون ذلك بأن يختار صاحب العلو أحد أمرين فإما أن يطلب من القاضي أن يأمر ببيع السفل على صاحبه ويكون ثمنه من حق صاحب السفل وعلى المشترى أن يعيد هو بناء السفل فإنه لم يشتره وهو منهدم إلا على هذا الشرط . أو أن يطلب صاحب العلو من القاضي أن يأذن له في أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.فإذا أعاد بناءه رجع بما أنفقه على صاحب السفل. ويكون له ضمانا لاستيفاء حقه أن يحبس السفل في يده بل يجوز له أيضاً أن يحصل على إذن القاضي في إيجار السفل أو سكناه بأجر المثل استيفاء لحقه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 914 )
تعليقات