ان يكن هناك اتحاد شاغلين معين لادارة الاجزاء المشتركه فتكون الاداره لمن فوضه الشركاء في ذلك وقد يكون التفويض ضمني بعدم الاعتراض على ادارته ويكون في هذه الحاله وكيلا عنهم في ذلك وان لم يكن فالاداره المعتاده تتطلب اغلبية الشركاء وثلاث ارباع للاداره الغير معتاده

الأجزاء المشتركة شائعة بين جميع ملاك الطبقات والشقق فإن إدارتها تتبع فيها القواعد إدارة المال الشائع.فقد يتفق الملاك على وكيل عنهم لإدارتها وغالبا يكون الوكيل هو بواب العمارة وقد يقوم أحد الملاك بالإدارة فعلا، فتثبت له الوكالة الضمنية إذا سكت بقية الملاك مرتضين إدارته وإذا لم يكن هناك وكيل فالإدارة العادية تكفي فيها أغلبية الملاك على أساس قيمة الطبقات والشقق التي يملكونها. ولهذه الأغلبية أن تعين مديراً وأن تضع نظاما لإدارة الأجزاء الشائعة والانتفاع بها ( م ۸۲۸ مدنى) . أما الإدارة غير العادية، فلابد فيها من أغلبية خاصة هي أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة، وللأقلية أن تتظلم من قرارات هذه الأغلبية إلى القضاء (م۸۲۹) مدنى. وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة المال الشائع.
ولكن الشيوع هنا شيوع دائم إجبارى، ولا يجوز فيه طلب القسمة كما سبق القول في حين أن الشيوع العادي شيوع مؤقت يجوز فيه طلب القسمة فتضع القسمة حدا المتاعب الإدارة المشتركة لذلك كفل القانون لملاك الطبقات والشقق، وهم لا يستطيعون طلب قسمة الأجزاء الشائعة، أن يكونوا اتحادا منهم لإدارتها، وهذا ما ننتقل الآن إليه( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 924 )
النص في المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ – وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجي له – الذي صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 – إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة، وعلى ذلك فإنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه في المادة 830 مدني وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال في هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله[الطعن رقم 2442 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 664 ]

تعليقات