.لما كان البين من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن أحال حقه لدى المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع إلى بنك مصر - المطعون ضده الأخير - بموجب حوالة حق مؤرخة فى 13 / 12 / 2007 وكان الاتفاق المبرم بين البنك الطاعن والبنك المطعون ضده الأول المؤرخ فى 31 / 1 / 2002 والذى تعهد بمقتضاه الطاعن بسداد قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع لصالح البنك المطعون ضده الأول من حصيلة بيع الأرض مثار النزاع قد جاءت الأوراق - حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - خلواً من ثمة اتفاق بين البنك الطاعن - المحيل - والبنك المطعون ضده الأخير - المحال إليه - على إحالة الدين موضوع الاتفاق سالف البيان إلى البنك المحال إليه ومن ثم فإن حوالة الحق سالفة الذكر لا تشمل الدين المقضى به وإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء صفته فى الدعوى بحلول البنك المطعون ضده الأخير محله بموجب حوالة الحق المشار إليها على نحو ما ورد بالوجه الأول من السبب الأول يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول سيما وأنه لم يقدم صورة طبق الأصل من تلك الحوالة حتى تقف المحكمة على مدى سعتها وما إذا كان البنك الطاعن قد أحال بموجبها للبنك المطعون ضده الأخير كافة حقوقه والتزاماته قبل الغير أم أنها اقتصرت على حوالة الحقوق دون غيرها ومن ثم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون أيضاً عارياً عن دليله ... أحكام النقض المدني )( الطعن رقم 13840 لسنة 81 ق - جلسة 7 / 10 / 2015 )
حوالة الحق مقيده زمنياً وفقاً لطبيعتها فانتقال حق معين إلى المحال إليه يتحدد بسعة الحوالة ونطاقها فيتعين على المحكمه التحقق من سعتها للوقوف على شمولها لحقوق المحيل قبل الغير السابقه والاحقه عليها
تعليقات