النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة
.لما كان المقرر أن النص في المادة 563 من القانون المدني علي أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق علي مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء علي طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه علي المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد - يدل على أن الشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق علي ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة علي وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في انهاء بعد التنبيه علي الاخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة سالفة الذكر، وأن النص في عقد الإيجار علي انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدي إلي اعتبار العقد بعد المدة المتفق عليها - متجددا تلقائيا لمدد اخري مماثلة لا يعرف علي وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منواطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متي يبدي أيهما الرغبة في انهاء العقد خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي أعمالا لنص المادة 601 من ذات القانون بوفاة المستأجر وانصرف اثاره الي خلفه العام عملا بنص المادة 145 من القانون المذكور ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينه ويتعين اعمال نص المادة 563 المشار إليها واعتباره بعد انتهاء مدته الأولي المتفق عليها متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء علي طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه علي المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبه تجدد العقد للمدة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه )( الطعن رقم 6322 لسنة 95 ق - جلسة 16 / 6 / 2026 )
وكان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجددا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوط بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 من القانون المدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة )( الطعن رقم 23447 لسنة 93 ق - جلسة 3 / 6 / 2026)
النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة
ولما كان من المقرر أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة دون اشتراط موافقة أحد الطرفين ودون قيد أو شرط يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، )( الطعن رقم 34421 لسنة 94 ق - جلسة 20 / 4 / 2026)
...لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه ، وإنه إذا عقد العقد دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد، كان ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ سالفة البيان ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة دون اشتراط موافقة احد الطرفين ودون قيد أو شرط يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها معينة ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو ليه على المتعاقد الآخر بالإخلاء ففي المواعيد المبينة بنص هذه المادة ،)( الطعن رقم 10994 لسنة 88 ق - جلسة 18 / 5 / 2024)
.. ولما كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة دون اشتراط موافقة أحد الطرفين ودون قيد أو شرط يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يُعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولي المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة ،.)( الطعن رقم 13932 لسنة 91 ق - جلسة 29 / 7 / 2023)
النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة او مدد اخرى مماثله فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة
تعليقات