الطعن بالتزوير في حقيقته طلب عارض فلا يجوز ابداءه بعد اقفال باب المرافعة

نصت الماده 123 من قانون المرافعات على انه ( تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.)
ومن المقرر فقها ان ( الادعاء بالتزوير فى حقيقته طلب عارض وكان قانون المرافعات في المادة ١٢٣ منه لا يجيز ابداء الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة فانه لا يجوز الادعاء بالتزوير بعد اقفال باب المرافعة ) ( التعليق على قانون الاثبات للمستشار عز الدين الدناصوري و الاستاذ حامد عكاز الطبعه الرابعه سنة 1989 ص - 142 )
تعليقات