الغلط في المانع و الغلط في الظاهر والغلط في النقل والغلط في التفسير صور تتعلق بركن الرضا ووجوده لا بصحته مما تنعدم بهم الاراده وليس مجرد تعييبها

الغلط في المانع ( وهو نوع يعدم الاراده ولا يقتصر على ان يعيبها فهي متعلقه بوجود التراضي لا بصحته ) 
المقرر فقها ان (الغلط المانع وهو غلط يقع في ماهية العقد ، كما إذا عطى شخص لآخر نقوداً على أنها قرض وأخذها الآخر على أنها هبة . أو فى ذاتية المحل ، كما لو كان شخص يملك سيارتين من صنفين مختلفين فباع إحداهما والمشترى يعتقد أنه يشترى الأخرى . أو في السبب ، كما إذا اتفق الورثة مع الموصى لهم على قسمة العين الشائعة بينهم ثم يتضح أن الوصية باطلة .وظاهر أن هذا النوع يعدم الإرادة ولا يقتصر على أن يعيبها . كون الإرادتان لم تتوافق على عنصر من العناصر الأساسية . ماهية العقد أو المحل أو السبب فالتراضي إذن غير موجود والعقد باطل اي منعدم .( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 238 و 239 )
ومن المقرر ايضا انه ( يكفي لانعقاد عقد العارية توافق الإيجاب والقبول من المعير والمستعير و تنطبق في هذا القواعد العامة المقررة في نظرية العقد ، فإذا أعطي شخص آخر شيئاً وقصد أن يكون عارية ، واعتقد الآخر أنه هبة ، لم يتوافق الإيجاب والقبول ، فلا ينعقد العقد لا باعتباره هبة ولا باعتباره عارية . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 900 )
الغلط في الظاهر بخلاف حالة التحفظ الذهني ( وهو نوع يعدم الاراده ولا يقتصر على ان يعيبها فهي متعلقه بوجود التراضي لا بصحته )
المقرر فقها ان ( قد تختلف الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة ، فيؤخذ بإحداهما دون الأخرى والكلام في الإرادتين وفرق ما بينهما ليس كلاماً فى عيوب الإرادة بل كلام في الإرادة ذاتها ، أي في وجودها لا في صحتها .فقد ترجع هذه المغايرة إلى غلط وقع فيه المتعاقد الذي صدرت منه هذه الإرادة . ولكن ليست كل مغايرة بين الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة غلطاً ، فالهازل والشخص الذي يضمر غير ما يظهر في حالة التحفظ الذهني كلاهما تختلف إرادته عن إرادته الباطنة دون أن يكون واقعاً في غلط . وقد يقع الغلط في الإرادة الظاهرة كما يقع في الإرادة الباطنة . والغلط الذي يقع في الإرادة الظاهرة ليس هو مغايرتها للارادة الباطنة ، بل هو غلط يقع في التعبير عن الإرادة ذاته أي في الإرادة الظاهرة .مثلا على ذلك : شخص عنده حصانان ، حصان أسود فيه عيب يريد بيعه من اجله وحصان أبيض لا عيب فيه ولا يريد بيعه فإذا قال أبيعك الحصان الأبيض، وهو يريد أن يقول الأسود ، كان هناك غلط في الإرادة الظاهرة. أما إذا اعتقد خطأ أن الحصان الأبيض هو المعيب، فقال أبيعك الحصان الأبيض ، كان هناك غلط في الإرادة الباطنة لا في الإرادة الظاهرة . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 متن وهامش ص 239 )
الغلط في النقل او في التفسير ( نوعان تنعدم بهما الاراده ولا يقتصر على ان يعيبها فهي متعلقه بوجود التراضي لا بصحته )
المقرر فقها ( هناك غلط لا يعيب الإرادة وهو غلط يقع وقت نقل الإرادة إذا نقلت على غير وجهها ، وهذا ما يسمى بالغلط في النقل ، أو يقع في تفسيرها إذا فهمها من توجهت إليه على غير حقيقتها ، وهذا ما يسمى بالغلط في التفسير والفرق بين الغلط الذي يقع وقت تكون الإرادة والغلط الذي يقع في النقل أو في التفسير أن الغلط الأول هو حالة تقوم بنفس من صدرت منه الإرادة ، أما الغلط الآخر فحالة تقوم بنفس من توجهت إليه الإرادة( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 متن وهامش ص 239 )
مع الاخذ في الاعتبار الاثر المترتب على بطلان العقد لعيب شاب احد اركانه
ومن المقرر فقها ان ( العقد يزول بالانقضاء والانحلال والإبطال فهو ينقضى بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها، وهذا هو مصيره المألوف.ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذه، أو قبل البدء فى تنفيذه، فينحل. فالفرق إذن بين انحلال العقد وانقضائه أن الانحلال يكون قبل أن ينفذ العقد أو قبل أن يتم تنفيذه والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ.وانحلال العقد غير إبطاله، فالانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعى أو دون أثر رجعى، أما الإبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعى فى جميع الأحوال. والعقد، في حالة الإبطال وفي حالة الانحلال بأثر رجعى، لا يزول فحسب، بل يعتبر كأن لم يكن. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص ٥٦٥ )
تعليقات