يزول العقد بانقضاءه او انحلاله او ابطاله
من المقرر فقها ان ( العقد يزول بالانقضاء والانحلال والإبطال فهو ينقضى بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها، وهذا هو مصيره المألوف.ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذه، أو قبل البدء فى تنفيذه، فينحل. فالفرق إذن بين انحلال العقد وانقضائه أن الانحلال يكون قبل أن ينفذ العقد أو قبل أن يتم تنفيذه والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ.وانحلال العقد غير إبطاله، فالانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعى أو دون أثر رجعى، أما الإبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعى فى جميع الأحوال. والعقد، في حالة الإبطال وفي حالة الانحلال بأثر رجعى، لا يزول فحسب، بل يعتبر كأن لم يكن. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص ٥٦٥ )
تعليقات