نصت الماده 12 من قانون الاثبات على انه ( إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.)
ونصت الماده 13 من ذات القانون على انه ( إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: (أ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. (ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. (جـ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
ومن المقرر بقضاء النقض ( لا حجية لصور الأوراق العرفية أو الرسمية ولا قيمة لها في الإثبات إذا أنكرها خصم من تمسك بها ) ( الطعن رقم 5403 لسنة 95 ق - جلسة 1 / 7 / 2026)
ومن المقرر بقضاء النقض ( لما كان الطاعنون قد جحدوا صور المستندات الرسمية المقدمة من الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع بجلسة 4/12/2023 إذ لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 12و 13 من قانون الإثبات)( الطعن رقم 15029 لسنة 94 ق جلسة 6 / 7 / 2026 )
وكان مؤدى نص المادة ۱۲ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية، خطية كانت أو فوتوغرافية، تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وتعتبر الصورة مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، بما مؤداه أنه إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل المحرر الموجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجيتها في الإثبات كتلك الحجية التي يعطيها القانون للأصل، غير أن هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم في مطابقتها للأصل، إذ يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية، ويجب أن تتسم هذه المنازعة الصريحة بانتفاء المطابقة بالجدية )( الطعن رقم 21756 لسنة 94 ق - جلسة 27 / 6 / 2026)
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ١٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أنه إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل المحرر الموجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجيتها في الإثبات كتلك الحجية التي يعطيها القانون للأصل ، غير أن هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم في مطابقتها للأصل ، إذ يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية ، ويجب أن تتسم هذه المنازعة الصريحة بانتفاء المطابقة بالجدية ، ومن المقرر أيضا أن صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعقد الإيجار المؤرخ 9/5/2004 الذي حرر إعمالا لتنازل المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الأولى عن عقد الإيجار المؤرخ 29/5/1989 بموجب التوكيل رقم ٤٥٨١ أ لسنة ٢٠٠٢ المقدم صورته الرسمية من المطعون ضدها بشطب أعمال التصرف والإدارة ونعت بعدم مطابقة تلك الصورة الرسمية للتوكيل لأصلها المودع بالشهر العقاري ، والذي يبيح للوكيل فيه - المطعون ضده الثاني - بالتصرف والإدارة مستدلة على ذلك بما ورد بتقرير الخبير من أنه بانتقاله لمأمورية الشهر العقاري مصدرة التوكيل واطلاعه على الدفتر المخصص لإثبات التوكيل ، والشهادة الصادرة من مدير المكتب في هذا الشأن تبين له أن التوكيل يبيح التصرف والإدارة ، إلا أن الحكم المطعون فيه طرح ما تمسكت به الطاعنة من صحة العقد المحرر بناء على التنازل ، وعول في قضائه على الصورة الرسمية من التوكيل بقالة إنه لم يتم الطعن عليها بالتزوير ، وهو ما لا يصلح ردا عليها ، ودون أن يقول كلمته فيما انتهى إليه تقرير الخبير والشهادة الصادرة من مدير مكتب الشهر العقاري ، فإنه فضلا عن ما شابه من قصور في التسبيب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ مما يوجب نقضه لهذا السبب ، على أن يكون مع النقض الإحالة .. أحكام النقض المدني )( الطعن رقم 4302 لسنة 87 ق - جلسة 14 / 12 / 2025)
لا حجية لصور الأوراق الرسمية ولا قيمة لها في الإثبات إذا أنكرها خصم من تمسك بها إذ يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية ويجب أن تتسم هذه المنازعة الصريحة بانتفاء المطابقة بالجدية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 12و 13 من قانون الإثبات
تعليقات