لم يرتب القانون جزاء على امتناع الحائز عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من عرض الشيء أو تقديم المستندات التي في حوزته غير انه يجوز للقاضي طبقا للقواعد العامة أن تحكم بغرامة تهديدية عليه أما اذا كان الخصم الممتنع هو المطلوب الحكم عليه بالحق المدعى به فيجوز للمحكمة استنتاج ماتراه من هذا الامتناع
ولم يرتب نص المادة جزاء على امتناع الحائز عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من عرض الشيء أو تقديم المستندات التي في حوزته غير انه يجوز للقاضي طبقا للقواعد العامة أن تحكم بغرامة تهديدية عليه ، أما اذا كان الخصم الممتنع هو المطلوب الحكم عليه بالحق المدعى به فيجوز للمحكمة استنتاج ماتراه من هذا الامتناع . ( الاثبات لمحمد عبد اللطيف الجزء الاول ص ٢٥١ وما بعدها والتعليق على الاثبات لابو الوفا ص ۲۷ ، ص ۱۲۸ ) .)( التعليق على قانون الأثبات للمستشار / عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز - طبعة 1989 - صـ 103 )
تعليقات