يجوز للمحكمة أن تنتقل بنفسها أو تندب أحد أعضائها أو خبيرا المعاينة الشيء للتحقيق من ذاتيته
المقرر فقها انه ( يجوز للمحكمة أن تنتقل بنفسها أو تندب أحد أعضائها أو خبيرا المعاينة الشيء للتحقيق من ذاتيته )( التعليق على قانون الأثبات للمستشار / عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز - طبعة 1989 - صـ 102 )
تعليقات