يجوز القاضي أن يعلق عرض الشيء على كفالة يقدمها طالب العرض وتودع خزينة المحكمة وتكون ضمانا للتعويض عن الضرر الناتج بسبب العرض ولا تؤدى للحائز الا بعد صدور حكم نهائى أو قابل للتنفيذ الجبري وتقدير قيمة الكفالة أمر متروك للقاضي
المقرر فقها انه ( يجوز القاضي أن يعلق عرض الشيء على كفالة يقدمها طالب العرض وتودع خزينة المحكمة وتكون ضمانا للتعويض عن الضرر الناتج بسبب العرض ولا تؤدى للحائز الا بعد صدور حكم نهائى أو قابل للتنفيذ الجبري وتقدير قيمة الكفالة أمر متروك للقاضي)( التعليق على قانون الأثبات للمستشار / عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز - طبعة 1989 - صـ 102 )
تعليقات