..لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها متى كانت له شبهة حق تتعلق بموضوعها، وأن دعوى عدم الاعتداد تنطوي على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، وأن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه، بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع دعواه، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصفة والمصلحة، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٦٤ لسنة ۲۰۲۱ مدني كلي المنزلة في مواجهة المطعون ضدهم عدا الأخير على ما قد خلص إليه من أوراق الدعوى من أنهم لم يكونوا ممثلين فيها وليسوا من أطرافها فلا يكون الحكم حجة عليهم تطبيقا لقاعدة نسبية حجية الأحكام بين طرافيها وتوافرت في حقهم الصفة والمصلحة في إقامة دعواهم بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه على سند من أن أرض التداعي في حيازة مورث مورث المطعون ضدهم عد الأخير والقائمين على زراعتها ولم يقدم الطاعن ما يفيد شرائها كما لم يثبت المطعون ضده الأخير وضع يده عليها، وكان ما خلص إليه الحكم سائعا وكافيا لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون سوي جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا يعيبه من بعد ما أثاره الطاعن من التفاته عن بحث ملكية الأرض محل النزاع وإذ اقتصرت طلبات المطعون ضدهم عد الأخير أمام محكمة أول درجة على عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه في مواجهتهم باعتبارهم لم يكونوا ممثلين في هذا الحكم وكانت دعوى عدم اعتداد بحكم قضائي على سند من نسبية حجية الأحكام القضائية لا تتناول فيها المحكمة بحث الملكية. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.)( الطعن رقم 36378 لسنة 94 ق - جلسة 7 / 6 / 2026 )
على المحكمه ان تتحقق من توافر المصلحه الشخصيه كشرط لازم لقبول دعوى عدم الاعتداد بالحكم
... ومن المقرر ( أن دعوى عدم الاعتداد تنطوي على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها، تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول إلى طلبه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فيما بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الدعوى رقم 341 لسنة 2017 مدنى كلى دمنهور "مأمورية رشيد" لمجرد أنه لم يكن طرفا فيه، دون أن يستظهر أن له حقا أو مركزا قانونيا على الوحدات موضوع ذلك الحكم، تتحقق به مصلحته الشخصية والمباشرة كشرط لازم لقبول دعواه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة..)( الطعن رقم 7827 لسنة 90 ق - جلسة 24 / 1 / 2026)
دعوى عدم الاعتداد بالحكم ليست من دعاوى اصل الحق فلا تبحث فيها المحكمه الملكيه و يتعين لقبولها ان يكون للطالب فيها مصلحه قانونيه يقرها القانون ويقصد بالمصلحه مجرد استيثاق المدعي لشبهة حق تتعلق بموضوعها بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان بل يكفي أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع دعواه فان توافر الحيازه المجرده للمدعي دون توافر سند ملكيه تتحقق له بها المصلحه القانونيه
تعليقات