مسألة توجيه اليمين الحاسمه لاثبات صورية التصرف والتباين بأحكام النقض

اذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دعواهما الفرعية بإعمال الشرط الصريح الفاسخ لعدم سداد المطعون ضده الأول بكامل المبالغ المستحقة عليه وهو ما تأيد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من انشغال ذمة المطعون ضده الأول بباقى الأقساط المستحقة عليه في موعدها إلا أن الحكم الابتدائى قضى برفض دعواهما الفرعية بفسخ العقد باعتبار أن المبلغ المتبقى في الثمن قليل الأهمية، فإستأنف الطاعنان هذا الحكم وتمسكا بمذكرة دفاعهما المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 4/1/2021 بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بصيغة "أقسم بالله العظيم بأننى قد دفعت كامل ثمن الشقة للبائعين وأن إيصالات السداد ليست صورية وأن الطاعن الثانى قد استلمها منى كاملة " وإذ كانت الواقعة محل طلب حلف اليمين متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى ولا مخالفة فيها للقواعد المتعلقة بالنظام العام وهو ما كان يتعين معه على المحكمة إجابة طلب الطاعنين بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول بالصيغة المحددة سلفاً وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى الأسباب الطعن رقم ۲۷۸۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۲۳إذ كان الحكم الصادر بتاريخ 4/3/2019 قد أجاب الطاعنة إلى طلبها الذي أُبدى بصفة احتياطية بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الثاني، واتخذ الحكم المطعون فيه من حلفه لهذه اليمين دعامة وحيدة لقضائه، دون أن تعرض المحكمة لما ركنت إليه الطاعنة - بصفة أصلية - من طرق إثبات أخرى رغبة منها لإثبات صورية عقد البيع سند النزاع وقضى برفض الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيبالطعن رقم ۱٥۹۰۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول ابتغاء الوصول إلى صورية التنازلين الصادرين من مورثهما للأخير عن الحصص المملوكة له في شركة الأبراج العقارية ، فإن التكييف القانوني الصحيح للدعوى هو صورية التنازلين سالفي الذكر لعدم دفع ثمن في الحصص التي آلت إلى المطعون ضده الأول وأحتكم الطاعن في إثبات الصورة إلى اليمين الحاسمة التي طلب توجيهها للمطعون ضده الأول بالصيغة الواردة بصحيفة الدعوى ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة التي أحتكم إليها الطاعن لإثبات صورية التنازلين الصادرين من مورثهما للمطعون ضده الأول عن الحصص المقررة في الشركة المشار إليها على سند من تعسف الطاعن في توجيه اليمين وعدم جديته مستدلاً على ذلك بأن هناك دعوى قضائية أقامها الطاعن على المطعون ضده الأول أمام القضاء الكويتي بطلب توقيع الحجر عليه وتعيينه قيماً عليه ، فلا يستقيم أن يطلب توقيع الحجر في الوقت الذى يحتكم لضميره ، ورتب على ذلك قضاؤه برفض الدعوى ، دون الوقوف على ما تم في دعوى الحجر المشار إليها وما إذا كان قد صدر حكم نهائي بات بتوقيع الحجر على المطعون ضده الأول وتعيين الطاعن قيماً عليه وأثر ذلك في الدعوى الراهنة ، والمصدر الذى أستسقى منه من أن إقامة تلك الدعوى يقوم به وصف التعسف وعدم الجدية في توجيه اليمين الحاسمة لإثبات صورية التصرف الصادر من المورث ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۱٥۹۰۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۲٤
اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ويترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه ولما كان الثابت في الدعوى أن الخلف قد نشب بين الطاعنين والمطعون ضدهم حول ملكية الفدان موضوع النزاع فطعن الطاعنان الثانية والثالث بصورية العقد بشأن مساحة منه ولجأ في إثباته إلى اليمين الحاسمة وهو ما تواجهه صيغة اليمين التى وجهها الاثنان إلى المطعون ضدهم فإنها تعتبر يمينا حاسمة إذ أن من شأن حلفها ثبوت عدم أحقية الطاعنين الثانية والثالث في ملكية المساحة التى يدعى بأن مورثهما باعها بعقد البيع العرفى المؤرخ .... سند المطعون ضدهم في دعواهم وبالتالى فهى منتجة في النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك على سند من أن الدعوى ليست متعلقة بصحة العقد فيكون الطعن بالصورية غير منتج وبالتالى وسيلة إثبات ورتب على ذلك العدول عن توجيه اليمين فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع المطعون ضدهم بشأن جواز توجيه اليمين . الطعن رقم ٤٤٦۲ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۰٦
احكام نقض مؤداها انه لا يجوز توجيهه اليمين الحاسمه بشأن مدى صحة العقد او صوريته
اليمين الحاسمة لا ترد على صورية العقود لأنه يترتب على حلف أحد طرفى العقد ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور أن يكون العقد صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر ، ذلك أن الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً . الطعن رقم ٦۰۸٦ لسنة ۷۱ ق - جلسة ⁦۲۰۰۳/۰۳/۲٦⁩مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ۹۸ - صفحة ٥۷۱ )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً علي صورية عقد البيع الأول المؤرخ 1/1/2000 لنكول المطعون ضدهم من التاسع حتي الحادي عشر عن حلف اليمين الحاسمة بشأن ذلك العقد، وكان توجيه اليمين الحاسمة بصدد الواقعة المطلوب الحلف عليها في شأن مدي صحة أحد عقدي البيع موضوع الدعوي أو صوريته غير جائز لأنها لا ترد علي صورية العقود لما يترتب علي حلف أحد طرفي العقد ونكول الطرف الاخر من تجزئة للصورية فلا ينحسم النزاع وتضحي غير منتجة فيه رغم أن الغاية منها هي حسم النزاع بما يعيب الحكم ( بالخطأ في تطبيق القانون ).الطعن رقم ۱۱۱۳٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٤ / ۱۰ / ۲۰۲۲
إذ تمسك الطاعنون بصورية عقد القسمة المؤرخ 25/8/1995 صورية مطلقة والمحرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم الثانى والثالث والخامسة، ووجهوا إليهم اليمين الحاسمة بأن هذا العقد منجز ولم يحرر فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى ولم يقصد به التحايل على حقهم فى الأرض موضوع النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه قام بتجزئة اليمين الحاسمة ووجهها إلى المطعون ضده الأول وحده، وعول فى قضائه على حلفها برغم أن الصورية المطلقة تقوم على تواطؤ طرفى ذلك العقد فلا تتحقق إلا إذا كانت إرادتهما معًا لم تنصرف فى أى وقت انصرافًا جديًا إلى التصرف المطعون فيه، مما لازمه ومقتضاه وجوب توجيه اليمين الحاسمة إلى طرفى عقد القسمة سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون فى توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده وحده، وإعمال أثر حلفها منه وبناء قضائه عليها قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم ۱۸۳۰۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ٥۲ - صفحة ۳۸۲ )
مع الاخذ في الاعتبار ان احكام النقض الي قررت ان اليمين الحاسمه لا ترد على صورية العقود كان لحكمه وهي تفادي مسألة حلف أحد طرفي العقد ونكول الطرف الاخر والذي يؤدي الى تجزئة اليمين فلا ينحسم النزاع وبالتالي فهي غير منتجه الا ان محكمة النقض قد عالجت هذا الامر باحكام اخرى مفادها انه في حالة التصرف المشترك فحلف البعض ونكل البعض الاخر كانت يمين كل منهم لا يتعدى أثرها الى الاخر فلا سبيل للتفضيل بينهم ويتعين اهدار الدليل المستمد منهما وبالتالي الامر لا يتعلق بطبيعة الدعوى في حد ذاتها انما هو الرغبه في عدم تجزئة اليمن ..
وفي هذا الاحكام التاليه التي قررت انه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها أما إذا اختلف موقفهم فحلف البعض ونكل البعض الآخر كانت يمين كل منهم لا يتعدى أثرها إلى الآخر فلا سبيل للتفضيل بينهم ويتعين اهدار الدليل المستمد منهما
إن نصوص قانون الإثبات المنظمة لأحكام الإثبات وكذلك العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية قد خلت من حكم يتبعه القاضى فى حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة فليس أمامه من سبيل فى هذه الحالة إلا ما يؤدى إليه النظر والاجتهاد وفقاً لما تقضى به قواعد العدالة إعمالًا لنص المادة الأولى من التقنين المدنى. وأنه لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان (حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل فى الاحتكام إلى ذمة خصمه) تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسبًا لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضًا أن يتحد موقف من وجهت إليهم، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها، بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر فلا سبيل للتفضيل بينهم، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضًا فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معًا، بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة. الطعن رقم ۱۸۳۰۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹ مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ٥۲ - صفحة ۳۸۲ )
إذ كان الثابت - أنه - وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين فإنه كان لزامًا على الحكم المطعون فيه إهدار الدليلين المستمدين منهما إذ يترتب على حلف البعض ونكول البعض الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور في هذا الوضع أن يكون البيع صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضًا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثالث الذى قضى بصورية العقد بالنسبة له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وأنه لا يصح الامتناع عن توجيهه اليمين الحاسمة تحسبًا لما قد يقع من اختلاف في مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة في الحلف أو النكول ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم فإن اتحدَّ موقفهم في الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل في الدعوى أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كُلٍ منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها إلا أنه في الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاترًا متساقطًا يُهدِرُ بعضه بعضًا فلا مناص في هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ في إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة. الطعن رقم ۷٥۰٤ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
ملحوظه/ للغير توجيه اليمين الحاسمة الى المشتري دون البائع لاثبات صورية الثمن في عقد البيع باعتباره الخصم الذي يقع عليه عبء اثبات الوفاء به فاذا حلف اليمين صح البيع واذا نكل عد نكوله إقرارا بصورية الثمن بما يترتب عليه بطلان البيع وعودة المبيع إلى ملكية البائع و في هذا قضت محكمة النقض
أن إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن إذا كان من البائع، فإن إثباته لا يكون إلا بالكتابة أما إذا كان من غير أطراف العقد، فإن إثباته يكون بكافة طرق الإثبات فإذا ما أعوز هذا الغير الدليل على ثبوت هذا الادعاء، واحتكم إلى اليمين الحاسمة، فإنه يوجهها إلى المشترى باعتباره الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات، بعد أن عجز ذلك الغير عن تقديم الدليل على الادعاء بصورية الثمن، فإذا حلف المشترى هذه اليمين، انتفى هذا الادعاء عن الثمن وأصبح هو الثمن الحقيقى فى العقد، وأما إذا نكل عن حلفها كان ذلك بمثابة الإقرار منه بصورية هذا الثمن، وبذلك ينحسم النزاع حوله ويمتنع على الخصوم الجدل فى حقيقته، ودون حاجة لتوجيه اليمين للبائع بعد أن تم توجيهها للمشترى باعتباره المدين له بالثمن الوارد فى العقد، ولن يضار البائع من جراء ذلك، إذ إنه فى حالة حلف المشترى اليمين يتحقق ركن المحل فى البيع بشقيه المبيع والثمن على النحو المتفق عليه فى العقد، وفى حالة نكول المشترى عن حلف اليمين فإن هذا يعد إقراراً منه بصورية الثمن، بما يبطل البيع لتخلف أحد أركان العقد، وهو ما يترتب عليه عودة المبيع إلى ملكية البائع.إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى، القاضى برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده الثانى، وهو المشترى فى عقد البيع موضوع الادعاء بالصورية من الطاعنين قد حلف اليمين الحاسمة، على النحو المقرر قانونا فلا حاجة إلى حلف المطعون ضدها الأولى وهى البائعة فى العقد سالف الذكر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بناء على اليمين الحاسمة التى تم توجيهها وحلفها طبقا للقانون، فإنه لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ومنها الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يكون الطعن الماثل غیر جائز وهو ما تقضى به المحكمة. الطعن رقم ٤۸۳۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ⁦۲۰۱۹/۰۳/۱۸⁩مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ٥۱ - صفحة ۳۷۷ )
تعليقات