يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً اخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض

نصت الماده 27 /3 من قانون الاثبات على أنه ( يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً آخر, وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً, وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.)
المقرر فقها ان ( الاصل في العرض أن يحصل حيث يوجد الشيء وقت رفع الدعوى ولكن يجوز للقاضي أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن في تقديم الشيء أمام القضاء وتكون نفقات العرض على عاتق من يطلبه كما يجوز الزامه بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشيء من ضرر من وراء هذا العرض ) ( التعليق على قانون الأثبات للمستشار / عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز - طبعة 1989 - صـ 102 )





تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر