المقرر باحكام النقض ( أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه "... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..."، مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون المشار إليه، فإذا كانت الشركة المختصمة من شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فهى من غير من عناهم الشارع بنص المادة الأولى المشار إليها، ويكون شرط تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان غير متوافر ومن ثم يحق اختصامها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على لجان فض المنازعات. الطعن رقم ۲٦۸۰۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۱
إذ كان الثابت بالأوراق - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام وأن الشركة المطعون ضدها شركة اعتبارية خاصة، ومن ثم فإن كلاً من هاتين الشركتين - الطاعنة والطعون ضدها - ليستا من بين الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فلا إلزام على الشركة الطاعنة عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع دعوها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن نظر الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ۲٦۸۰۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۱
ملحوظه / اعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة ۲۰۲٦ بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام فقد صدرقرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 المنشور بالوقائع المصرية - العدد 188 - في 29 أغسطس سنة 2026 في مادته الاولى انه ( تلغى لجنة التوفيق فى المنازعات المشكلة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتُحال أعمالها إلى لجنة التوفيق فى المنازعات لمجلس الوزراء )
إذ كان الثابت بالأوراق - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام وأن الشركة المطعون ضدها شركة اعتبارية خاصة، ومن ثم فإن كلاً من هاتين الشركتين - الطاعنة والطعون ضدها - ليستا من بين الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فلا إلزام على الشركة الطاعنة عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع دعوها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن نظر الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ۲٦۸۰۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۱
ملحوظه / اعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة ۲۰۲٦ بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام فقد صدرقرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 المنشور بالوقائع المصرية - العدد 188 - في 29 أغسطس سنة 2026 في مادته الاولى انه ( تلغى لجنة التوفيق فى المنازعات المشكلة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتُحال أعمالها إلى لجنة التوفيق فى المنازعات لمجلس الوزراء )