.لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته بطلب محو وشطب التأشير الهامشي وحقوق الغير المنصوص عليها على عقدي البيع المسجلين سندي النزاع، ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع في أحقية القيد وترتيبه وما نظمه القانون في ذلك، وليست وليدة إرادة ذاتية للإدارة ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن مضى في نظر الدعوى - بما ينطوي على قضاء ضمنيا باختصاصه - فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن بصفته على غير أساس، ويضحى النعي برمته قد أقيم على غير مقتضى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله عملا بنص المادة 263/3 من ذات القانون.... (الطعن رقم 12945 لسنة 90 ق - جلسة 5 / 1 / 2025 )
...لما كان الثابت بالأوراق ان الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب محو وشطب التأشير الهامشي وحقوق الغير المنصوص عليها على عقدي البيع المسجلين رقمي ۳۷ لسنة ۲۰۱۷ و٢٨١٣ لسنة ۲۰۱٦ شهر عقاري جنوب القاهرة، ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع في أحقية القيد وترتيبه وليست وليدة إرادة ذاتية للإدارة ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بان مضى في نظر الدعوى - بما ينطوي على قضاءا ضمنيا باختصاصه - فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن بصفته على غير أساس....)( الطعن رقم 18485 لسنة 91 ق - جلسة 6 / 6 / 2024 )
يختص القضاء العادي بنظر دعوى محو وشطب التأشير الهامشي للدعاوى واجبة الشهر دون القضاء الاداري لان التاشير الحاصل لصحف الدعاوى لم يكن وليد ارادة ذاتيه لجهة الاداره انما مرجعيته ارادة المشرع ذاته
تعليقات