نصت المادة ١٤ من قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على انه ( يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها.ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك اذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير.
مادة (١٥):يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع فاذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى.ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار اليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.
نصت المادة (١٨)(مصححة بمرسوم ٢٩ سبتمبر ١٩٤٧) من ذات القانون على انه ( لكل ذى شأن أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار اليه في المادة الرابعة عشرة فيأمر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا.كذلك للطرف ذى الشأن أن يطلب الى القاضى محو التأشير أو التسجيل المشار اليه في المادة الخامسة عشرة فيأمر به القاضى اذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع الا لغرض كيدى محض.)
ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب محو التأشير الهامشي وإن كان القاضي المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتي لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المتنازع عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الدعوى، فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يضحى على غير أساس، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.... )(الطعن رقم 3420 لسنة 93 ق - جلسة 7 / 5 / 2025)
...لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب محو التأشير الهامشي وإن كان القاضي المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتي لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المتنازع عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بطلب محو قيد الوارد في المشهر رقم ٢٤٨٥ بتاريخ ۲۰ - ٤ - ۱۹۸۳ شهر عقاري فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يضحى على غير أساس. )(الطعن رقم 6665 لسنة 92 ق - جلسة 3 / 10 / 2024 )
...وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، ولما كان مفاد نصوص المواد 13، 15، 18 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر - ومنها حق الإرث - بما يقدم ضدها من الدعاوى ومنها دعوى صحة التعاقد - التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، أجاز لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي تأشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض - فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشي وإن كان القاضي المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتي لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المتنازع عليه - وإذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة الموضوع بطلب التأشير بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع المرفوعة - من فريق من المطعون عليهم على فريق آخر منهم والوارد على تسجيل حق الطاعنين في الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى بموجب عقد بيع مسجل ثم آلت إليهم الملكية من بعده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما اجتزأه في أسبابه من عبارة أورد بها "وحيث أنه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري قد نصت في فقرتها الثانية على أن - للطرف ذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة الخامسة عشر فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت صحيفتها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض، وكانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم 5042 لسنة 1977 مدني كلي الجيزة والمسجلة صحيفتها برقم 5145 لسنة 1977 جيزة والمقدمة صورتها الفوتوغرافية من المستأنفين أمام محكمة أول درجة لم ترفع إلا لغرض كيدي محض" - وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروح في الدعوى وتكييفها الصحيح في القانون باعتبارها دعوى موضوعية استهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على أساس ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعي دون البائعين في تلك الدعوى، وقد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة في الملكية التي هي قوام الفصل في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه )( الطعن رقم 418 لسنة 52 ق - جلسة 31 / 3 / 1988 - مكتب فني 39 -جزء 1 -ص571 - ق 113 )
لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير الهامشي الخاص بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث ومنها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى ومنها دعوى صحة التعاقد فيأمر به القاضى اذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع الا لغرض كيدى محض إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المتنازع عليه
تعليقات